ود القرير
11-04-2007, 11:19 AM
فقه الجنائز
أتناول هنا في البدء باب 0( غسل الميت ) ثم باب ( تكفين الميت) إذ أننا قد نوضع في موقف يحتم على الواحد منا تطبيق غسل الميت وتكفينه ، فقد ورد في هذا :-
( غسل الميت )
إذا مات الشخص وجب المبادرة الى الى غسله على النحو التالي :
* اولا :- غسله ثلاثاً فأكثر على ما يرى القائمون على غسله .
* ثانياً :- أن تكون الغسلات وِتراً ويبدأ بميامينه ومواضع الوضوء .
* ثالثاً :- أن يقرن مع بعضها سِدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون
* رابعاً :- أن يخلط مع آخر غسلة شئ من الطيب إلا ان يكون محرماً لأنه لا ينبغي تطيب المحرم لقوله "ص" في شانه ( لا تحنطوه وفي رواية ك لا تمسوه طيباً لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً )
* خامساً :- نقض الضفائر وغسلها جيداً وتسريح شعره .
سادساً : جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها .
والدليل على هذه الأمور حديث ام عطية رضي الله عنها قالت ك دخل علينا النبي "ص" ونحن نغسل ابنته زينب فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فاذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال : أشعرنها إياه ) ك تعني إزاره .
* سابعاً :- ان يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا الزوجان فلكل واحد منهما أن يتولى غسل الآخر لما روي عن عائشة قالت : ( لو كنت استقبلت من أمري ما ستدبرت ما غسل النبي غير نسائه )
(*) ثامناً :- ان يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها ن لما روي عن عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي "ص" وعليه ثيابه ، فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) .. ولمن يتولى غسل الميت أجر عظيم بشرطين اثنين :-
1/ أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى منالمكروه ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : من غسّل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كاجر مسكن أسكنه غياه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة ) .
2/ أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا ولا شيئاً من أمور الدنيا ن لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم ، ويستحب لمن غسل الميت أن يغتسل ن لقوله "ص" : من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) . ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ، ولو اتفق أنه كان جُنباً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أدفنوهم في دمائهم - يعني يوم أُحد - ولم يغسلهم) وفي رواية : فقال : ( أنا شهيد على هؤلاء ، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي ، لونه لون الدم ، وريحه ريح المسك ) وقوله "ص" في قتلى أُحد : لا تغسلوهم فان كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة ) ولم يصلّ عليهم ... نواصل
تكفين الميت
بعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ..... وكفنوه .....) ويجب ان يكون الكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يُخلِّف غيره ، لحديث خباب "رض" قال : هاجرنا مع رسول الله "ص" في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً ، منهم مصعب بن عمير ن قُتل يوم أحد فلم يوجد له شئ ، وفي رواية " ولم يترك" إلا نَمِرةً ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله "ص" : ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر ، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها) اي : يجتنيها وينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغاً يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله "رض" : أن النبي "ص" خطب يوماً فذكر رجلاً منأصحابه قُبض فكُفِّن في كفنٍ غير طائل وقُبر ليلاً فزجر النبي"ص" أن يُقبر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه إلا ان يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي "ص" اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ما استطاع ) قال العلماء : والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه وليس المراد السرف والمغالاة ، ونفاسته .
فإذا ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ سثتر به راسه وما طال من جسده ، وما بقي منه مكشوفاً جُعل عليه شئ من الإذخر أو غيره من الحشيش ، لما تقدم من حديث خباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير وقوله في نمرته ( ضعوها مما يلي رأسه ) . وإذا قلت الكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ، ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة لحديث أنس بن مالك قال : إن رسول الله "ص: مر على حمزة وقد مُثل به فقال : لو لا أن تجد صفية في نفسها ! لتركته حتى تاكله العافية حتى يحشر من بطونها ) والعفية هي السباع والطير .. وقلت الثياب وكثرت الموتى فكانالرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في ثوب واحد ، زاد قتيبة : ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله "ص"يسأل : ايهم أكثر قرآناً ، فيقدمه الى القبلة ، وقال : وكان يجمعالثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل : ايهم أكثر قرآناً فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد . ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قُتل فيها بل يدفن وهي عليه .
ويستحب في الكفن أمور :
(1) البياض ، لقوله "ص" ( البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم)
(2) أن يكون ثلاثة أثواب ، لحديث عائشة "رض" قالت : غن رول الله "ص" كُفن في ثلاثة اثواب يمانية بيض سَحُولية ن من كُرسف ، ليس فيهن قميص ولا عمامة .
(3) أن يكون أحدها ثوب حبرةٍ إذا تيسر ، لقوله "ص" ( إذا توفي احدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حِبرة) والكرسف هو القطن .
والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق .
ويجب حمل الجنازة واتِّباعها ، وذلك من حق الميت على المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس) .. واتباع الجنائز على مرتبتين :
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
الثانية : اتباعها من عند اهلها حتى يفرغ من دفنها .
والمرتبة الخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم : (من شهد الجنازة حتى يصليه ، فله قيراط ن ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين . وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها ن وهو نهي تنزيه ، فقد قالت أم عطية "رض" : كنا نُنهى عن اتباع الجنائز ، ولم يُعزم علينا)
ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة ، كرفع الصوت أو البخور أو النار ن لما روي عن النبي "ص" قال : ( لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ) .. ولقول قيس بن عباد ( كان أصحاب رسول الله "ص" يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعندالذكر ) . ويجب الإسراع في السير بها سيراً دون الرمل ، لقوله "ص" اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه ، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) . ويجوز المشي ، لما روي عن ابن عمر "رض" : أن رسول الله "ص" وابا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها 9 - نواصل
أتناول هنا في البدء باب 0( غسل الميت ) ثم باب ( تكفين الميت) إذ أننا قد نوضع في موقف يحتم على الواحد منا تطبيق غسل الميت وتكفينه ، فقد ورد في هذا :-
( غسل الميت )
إذا مات الشخص وجب المبادرة الى الى غسله على النحو التالي :
* اولا :- غسله ثلاثاً فأكثر على ما يرى القائمون على غسله .
* ثانياً :- أن تكون الغسلات وِتراً ويبدأ بميامينه ومواضع الوضوء .
* ثالثاً :- أن يقرن مع بعضها سِدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون
* رابعاً :- أن يخلط مع آخر غسلة شئ من الطيب إلا ان يكون محرماً لأنه لا ينبغي تطيب المحرم لقوله "ص" في شانه ( لا تحنطوه وفي رواية ك لا تمسوه طيباً لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً )
* خامساً :- نقض الضفائر وغسلها جيداً وتسريح شعره .
سادساً : جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها .
والدليل على هذه الأمور حديث ام عطية رضي الله عنها قالت ك دخل علينا النبي "ص" ونحن نغسل ابنته زينب فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فاذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال : أشعرنها إياه ) ك تعني إزاره .
* سابعاً :- ان يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا الزوجان فلكل واحد منهما أن يتولى غسل الآخر لما روي عن عائشة قالت : ( لو كنت استقبلت من أمري ما ستدبرت ما غسل النبي غير نسائه )
(*) ثامناً :- ان يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها ن لما روي عن عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي "ص" وعليه ثيابه ، فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) .. ولمن يتولى غسل الميت أجر عظيم بشرطين اثنين :-
1/ أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى منالمكروه ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : من غسّل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كاجر مسكن أسكنه غياه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة ) .
2/ أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا ولا شيئاً من أمور الدنيا ن لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم ، ويستحب لمن غسل الميت أن يغتسل ن لقوله "ص" : من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) . ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ، ولو اتفق أنه كان جُنباً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أدفنوهم في دمائهم - يعني يوم أُحد - ولم يغسلهم) وفي رواية : فقال : ( أنا شهيد على هؤلاء ، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي ، لونه لون الدم ، وريحه ريح المسك ) وقوله "ص" في قتلى أُحد : لا تغسلوهم فان كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة ) ولم يصلّ عليهم ... نواصل
تكفين الميت
بعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ..... وكفنوه .....) ويجب ان يكون الكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يُخلِّف غيره ، لحديث خباب "رض" قال : هاجرنا مع رسول الله "ص" في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً ، منهم مصعب بن عمير ن قُتل يوم أحد فلم يوجد له شئ ، وفي رواية " ولم يترك" إلا نَمِرةً ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله "ص" : ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر ، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها) اي : يجتنيها وينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغاً يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله "رض" : أن النبي "ص" خطب يوماً فذكر رجلاً منأصحابه قُبض فكُفِّن في كفنٍ غير طائل وقُبر ليلاً فزجر النبي"ص" أن يُقبر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه إلا ان يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي "ص" اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ما استطاع ) قال العلماء : والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه وليس المراد السرف والمغالاة ، ونفاسته .
فإذا ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ سثتر به راسه وما طال من جسده ، وما بقي منه مكشوفاً جُعل عليه شئ من الإذخر أو غيره من الحشيش ، لما تقدم من حديث خباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير وقوله في نمرته ( ضعوها مما يلي رأسه ) . وإذا قلت الكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ، ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة لحديث أنس بن مالك قال : إن رسول الله "ص: مر على حمزة وقد مُثل به فقال : لو لا أن تجد صفية في نفسها ! لتركته حتى تاكله العافية حتى يحشر من بطونها ) والعفية هي السباع والطير .. وقلت الثياب وكثرت الموتى فكانالرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في ثوب واحد ، زاد قتيبة : ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله "ص"يسأل : ايهم أكثر قرآناً ، فيقدمه الى القبلة ، وقال : وكان يجمعالثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل : ايهم أكثر قرآناً فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد . ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قُتل فيها بل يدفن وهي عليه .
ويستحب في الكفن أمور :
(1) البياض ، لقوله "ص" ( البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم)
(2) أن يكون ثلاثة أثواب ، لحديث عائشة "رض" قالت : غن رول الله "ص" كُفن في ثلاثة اثواب يمانية بيض سَحُولية ن من كُرسف ، ليس فيهن قميص ولا عمامة .
(3) أن يكون أحدها ثوب حبرةٍ إذا تيسر ، لقوله "ص" ( إذا توفي احدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حِبرة) والكرسف هو القطن .
والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق .
ويجب حمل الجنازة واتِّباعها ، وذلك من حق الميت على المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس) .. واتباع الجنائز على مرتبتين :
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
الثانية : اتباعها من عند اهلها حتى يفرغ من دفنها .
والمرتبة الخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم : (من شهد الجنازة حتى يصليه ، فله قيراط ن ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين . وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها ن وهو نهي تنزيه ، فقد قالت أم عطية "رض" : كنا نُنهى عن اتباع الجنائز ، ولم يُعزم علينا)
ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة ، كرفع الصوت أو البخور أو النار ن لما روي عن النبي "ص" قال : ( لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ) .. ولقول قيس بن عباد ( كان أصحاب رسول الله "ص" يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعندالذكر ) . ويجب الإسراع في السير بها سيراً دون الرمل ، لقوله "ص" اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه ، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) . ويجوز المشي ، لما روي عن ابن عمر "رض" : أن رسول الله "ص" وابا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها 9 - نواصل