السر عثمان الطيب
06-28-2008, 09:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة الدليب الثقافية الفنية
ج"جَـــد"د
{الدليب .. إيقاع حياتنا}
النظام الأساسي لجماعة الدليب الثقافية الفنية
مقدمة وتعريف :
إيقاع الدليب واحدٌ من الإيقاعات السودانية الأصيلة والمعروفة والمنتسبة منذ قديم الزمان إلى منطقة مروي في شمال السودان . وقد إرتبط هذا الايقاع بقبيلة الشايقية فارتبطت به ثقافتها وفنونها الغنائية مصحوباً بآلة الطنبور الشعبية وامتد تأثيره إلى المجموعات القبلية المجاورة كالبديرية والدناقلة والمحس شمالاً، والمناصير والرباطاب جنوباً .
وإيقاع الدليب إيقاع "مركّب" من وحدتين (وحدة مستقرة – أربعة ضربات + وحدة غير مستقرة – ثلاث ضربات) ويرجع ذلك ، حسب الأستاذ/علاء الدين سنهوري في دراسته "التفكير الموسيقي في السودان" ، إلى وجود إيقاع الدليب في منطقة تداخل مناخي ما بين مناخ الصحراء في أقصى الشمال "إيقاع رباعي" ، وبين مناخ شبه الصحراء في الشمال الاوسط"إيقاع ثلاثي" . وفي الموسيقى يحسب هذا الإيقاع بالميزان الموسيقى 8/7 والملاحظ أن الرقم 7 هو حاصل جمع الضربات الأربع زائد الضربات الثلاث .
ومنذ عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي ، انتشر إيقاع الدليب المصحوب بالغناء بالطنبور، في نواحي السودان المختلفة واصبح جزءاً أصيلاً من الايقاعات الغنائية السودانية العامة.
صاحب هذا الإنتشار السريع بعضٌ من الظواهر السالبة المؤثرة تأثيراً مباشراً على روح وحركة هذا الايقاع ، أهمها وأخطرها تغيير تشكيلات الإيقاع الأساسية بتشكيلة أقل ثراءً وهو تكوين واحد يتم تكراره من بعض المتعاملين به ومعه ، إما لعدم المعرفة بسبب إنعدام الإرتباط المكاني والإنتماء الوجداني لمنطقة هذا الإيقاع ، أو لقصورٍ في الإتقان والمهارة الفنية على الضرب على أدواته ، مما أدى إلى أن يفقد هذا الإيقاع أهم خصوصياته وخصائصه ولونيته المميزة ، الشئ الذي يشكل تشويهاً فعلياً له وقد يؤدي ـ إن إستمر الحال على ما أصبح عليه ـ إلى إندثاره وإندثار الغناء المرتبط به تماماً ، كما إندثر قبل ذلك أو كاد ، إيقاع الرترتو (الجابودي) ، وبعض الإيقاعات الثانوية الأخرى .
وللمحافظة على هذا الإيقاع الفني الموروث وحمايته وتطويره ، وبإدراكٍ تام للتغيُّرات المتواصلة في حركة المجتمع التي يعبر عنها هذا الإيقاع ، نشأت فكرة تأسيس {جماعة الدليب} كجماعةٍ ثقافية فنيةٍ تعنى بهذا الإيقاع وكل ما يرتبط به من فنونٍ وثقافات وإرثٍ فكري تاريخي ، وذلك وفقاً لنظامها الأساسي المنصوص عليه أدناه:
الإســـــــم : جماعة الدليب
الصفـــــة : جماعة ثقافية فنية تعنى بفنون الدليب وثقافاته
الشعار :الدليب إيقاع حياتنا
الرسالـــة : تحريك القدرات الثقافات الفنية في المنطقة بما يحقق المحافظة على تراثها وتطويره .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
المادة الأولى :
(أ) تسمى هذه الوثيقة بالنظام الاساسي لجماعة الدليب الثقافية الفنية وذلك بعد اجازتها من الجمعية ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من قبل المسجل العام.
(ب) مجموعة الدليب الثقافية الفنية ، جماعة ذات شخصية اعتبارية ولها ان تقاضي بإسمها كما يجوز لها أن تتملك أي أموال .
(ت) مقر المجموعة : تكون دار الجمعية الخيرية لابناء المقل والحجير بالخرطوم – الصحافة شرق ، مقراً لجماعة الدليب الثقافية الفنية .
المادة الثانية :
تعريف المصطلحات :
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ، مالم يقتضي السياق معنى آخر وهي :
مجموعة الدليب ، يقصد بها المجموعة والجماعة المسجلة وفق أحكام هذا القانون.
المسجل العام : يقصد به قانون تنظيم الجماعات الثقافية المعين بموجب المادة (9) من قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لعام 1996م .
القانون : يقصد به قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لعام 1996م .
النظام : يقصد به النظام الأساسي للجماعة أعلاه .
الجمعية العمومية : يقصد به عدد الأعضاء المنتسبين للجماعة .
اللجنة التنفيذية : يقصد بها هيئة الإدارة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية للجماعة.
العضـــــــو : يقصد به أي فرد من الأعضاء المؤسسين وكل الأفراد المسجلين بكشوفات الجمعية العمومية .
الفصل الثاني
1/ الأهداف العامة والأغراض :
• المحافظة على خصائص ولونية إيقاع الدليب وفن الغناء المرتبط به وضمان أدائه من قبل المتعاملين به ومعه بكيفيته الفنية الأصيلة المعروفة في منطقته.
• حماية الإيقاع من التغيرات السالبة في زمنه وحركته (إنتقاصاً و/أو إضافاتٍ)
• إحياء وبعث وتجديد الإيقاعات الفرعية المنبثقة من الدليب والتي إندثرت بمرور الزمن كإيقاع الرترتو (الجابودي) ، بالإضافة إلى الإيقاعات الثانوية البسيطة الأخرى في المنطقة التي كانت تصاحب حركة الإنسان في حياته اليومية كالإيقاعات المرتبطة بمواسم الحصاد ، والزراعة والتنقل ... إلخ .
• تصحيح وتطوير أساليب أداء الإيقاع وأدواته والفنون الحركية النابعة منه.
• نشر وإبراز الإيقاع بهويته الحركية المميزة والمستقلة عن عنصر الغناء المصاحب له .
• رصد وتدوين وتوثيق تاريخ الإيقاع ومرجعيته والتطورات والتغيرات التي طرأت عليه .
• رعاية المبدعين المنتسبين للجماعة ومنتجهم الثقافي والفكري والفني المرتبط بإيقاع الدليب.
• الإهتمام بمجمل التراث الثقافي والإنساني في المنطقة .
• تسخير موارد الجماعة المادية والفكرية لخدمة قضايا إنسان منطقة مروي، والانسان السوداني بصفةٍ عامةٍ .
• المساهمة في الدعوة والترسيخ لمفاهيم التمازج الثقافي والسلام والحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية ، ونبذ الفرقة والإحتراب ودعاوى الجهوية والعنصرية البغيضة .
2/ الوسائــــــــــل:
تعمل {جماعة الدليب} على تحقيق وترجمة أغراضها وأهدافها الموضحة أعلاه ، من خلال الوسائل والأدوات والأساليب التالية :
• عقد ورش فنية بصورةٍ منتظمةٍ للتدريب والممارسة الفعلية لتجويد وتحسين وتطوير المنتجات الفنية المرتبطة بإيقاع الدليب قبل طرحها وتسويقها وتقديمها للمتلقي .
• تنظيم منتديات ولقاءات ثقافية وفنية دورية ، والمشاركة في الندوات والفعاليات العامة ، الرسمية منها والجماهيرية .
• الإستفادة القصوى من الوسائط الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية لتقديم إيقاع الدليب وفنونه بما يساعد على إنتشاره وبروزه وإحتلال مكانته المرموقة ويحفظ له ظهوره بالصورة اللائقة .
• التنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية الثقافية والفنية ومؤسسات الإنتاج الفني ودور النشر المعنية في كل ما يتعلق بصيانة كامل حقوق مبدعي ومنتجي فن الدليب ورعايتهم .
• توفير دارمؤهلة لممارسة كافة النشاطات والفعاليات الثقافية والفنية التي تعتزم الجماعة تنظيمها وتقديمها .
• تشجيع وتحفيز الكوادر الفنية الشبابية وتديبها وتأهيلها .
• المشاركات الداخلية المحلية في مختلف الولايات والمشاركات الخارجية في الفعاليات الفنية والعربية والإفريقية والعالمية لتقديم فنون الدليب وإبرازها .
الفصل الثالث
(1) الشروط العامة لإكتساب العضوية :
أ- أن يبلغ المتقدم من العمر ثمانية عشر عاماً .
ب- لم يسبق إدانته بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة .
ت- الإطلاع على النظام ودفع الرسوم المقررة .
ث- دفع الاشتراكات
ج- تزكية المتقدم من عضوين من أعضاء الجمعية
(2) حقوق العضوية :
أ- المشاركة في الانشطة المختلفة للجماعة .
ب- الحق في الترشيح والإنتخاب
ت- الحق في إستئناف القرارات .
ث- التحدث بإسم الجماعة وتقديم طرحها وتبنّي أفكارها ورؤاها والمشاركة في نشاطاتها .
(3) واجبات العضوية :
أ- العمل على تحقيق أهداف الجماعة
ب- الالتزام بالنظام الأساسي والقانون
(4) فقدان العضوية :
تسقط العضوية في الحالات التالية :
أ- الوفاة
ب- فقدان الأهلية
ت- الإدانة في جرائم الشرف والأمانة
ث- التقدم بالإستقالة
ج- الإخلال بأي مادة من مواد النظام الأساسي
ح- التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر
خ- الامتناع عن سداد رسوم الاشتراكات المقررة بدون سبب مقنع .
الفصل الرابع
النظام الداخلي
(5) تكون للجماعة الاجهزة التالية :
1- الجمعية العمومية
2- اللجنة التنفيذية
(أولاً) الجمعية العمومية :
وهي السلطة العليا للمجموعة والتي تجيز الأهداف والسياسات العامة
(أ) تكوين الجمعية :
تتكون من الأعضاء المؤسسين بالإضافة إلى أي اعضاء تقبل طلباتهم اللجنة التنفيذية وفقاً للنظام الاساسي للمجموعة .
(ب) اختصاصات ومهام الجمعية العمومية :
1- اجازة النظام الاساسي بموافقة الاغلبية العادية
2- اجازة اي تعديل في النظام بموافقة ثلثي الاعضاء الحضرين ولا يصبح نافذاً إلا بعد اجازته من قبل المسجل العام .
3- اجازة الميزانية السنوية والتقرير الختامي
4- انتخاب اللجنة التنفيذية
(ج) اجتماعات الجمعية العمومية :
1- الاجتماع السنوي العادي :
تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الاقل كل عام ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الاغلبية العادية على ان تتم الدعوة له واخطار المسجل العام به قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للانعقاد ، وذلك بدعوة جميع الاعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت .
2- الاجتماع الغيرعادي :
يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب ثلثي الاعضاء أو بقرار من اللجنة التنفيذية او المسجل العام .
(ثانياً ) اللجنة التنفيذية:
(أ) انتخاب اللجنة التنفيذية :
تنتخب اللجنة التنفيذية من قبل الجمعية العمومية من (15) عضواً ، ويتم اختيار الرئيس والامين العام ومسئولي الامانات المتخصصة من بينهم .
(ب) مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية :
1- تسيير ومتابعة العمل اليومي والاشراف على الامانات المختلفة .
2- وضع الموازنة السنوية والتقرير الختامي ورفعه للجمعية العمومية لاجازته
3- وضع الخطة السنوية لعمل الامانات واجازتها من قبل الجمعية العمومية
4- رفع تقرير سنوي خلال شهر يناير من كل عام للمسجل العام يوضح اسماء اعضاء اللجنة التنفيذية ومنصب كل منهم وعناوينهم ورفع خطة سنوية للعام المقبل .
(ج) اجتماعات اللجنة التنفيذية :
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة شهرياً على الاقل وتتخذ قراراتها بالاغلبية العادية .
(د) تكون دورة اللجنة التنفيذية عامين .
الفصل الخامس
مالية المجموعة
(أ)الموارد التي تغذي منها مالية المجموعة :
1- الاشتراكات السنوية للاعضاء
2- التبرعات
3- عائد المشاريع والنشاطات المختلفة للمجموعة
4- إيرادات رعاية نشاطات الجماعة من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة.
5- نسبة 5% من إيرادات الأعضاء المنتجين (شعراء – مطربين - كورس) في كل مشاركاتهم .
6- إيردات الحفلات والفعاليات الفنية العامة التي تنظمها الجماعة .
(ب) يتم تحديد مصرف لإيداع اموال المجموعة بواسطة اللجنة التنفيذية
(ت) يتم تحديد اوجه الصرف وفقاً للميزانية السنوية
(ث) توقع شيكات المجموعة بتوقيعين للرئيس وامين المال
(ج) تتم مراجعة حسابات المجموعة بواسطة مراجع قانوني يتم تعيينه بواسطة المسجل العام قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية .
الفصل السادس
الجزاءات
(1) تنظم لائحة الجزاءات الآتي :
أ- تشكيل مجلس المحاسبة
اجراءات محاسبة الاعضاء
(2) توقع الجزاءات المنصوص عليها في البند (3) من هذا الفصل في الحالات الآتية :
أ- الاخلال باي بند من بنود القانون او النظام الاساسي او اللوائح المعتمدة من قبل المسجل العام .
ب- مخالفة قرارات المسجل العام .
ج- مخالفة او تعويق قرارات اللجنة التنفيذية او الجمعية العمومية
(3) يجوز توقيع أي من الجزاءات الاتية على العضو وذلك بناءً على قرار مجلس المحاسبة ، وهي :
1- لفت نظر
2- الانذار
3- الايقاف عن نشاط الجمعية لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز الستة شهور
4- الفصل من عضوية الجمعية
5- يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار بأي من الجزاءات السابقة الذكر ان يستأنف ذلك للجمعية العمومية ثم المسجل العام في ظرف شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة التنفيذية .
الفصل السابع
حل المجموعة
(أ) يجوز حل أو تجميد المجموعة في حالتين :
1) بقرار من وزير الثقافة والشباب والرياضة وفقاً لقانون تنظيم نشاطات الجماعات الثقافية لعام 1996م .
2) بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العمومية
(ب) وعند حل المجموعة تؤول ممتلكاتها الى المسجل العام باعتبارها مالا عاماً والتي يتم تخصيصها لمنشط ثقافي آخر وفق توجيه الوزير .
الأنشطة الثقافية والفنية :
تمارس جماعة الدليب الأنشطة الثقافية والفنية الموضحة أدناه ، وغيرها من الأنشطة الفرعية المماثلة في نطاق أهدافها وأغراضها :
*الحفلات وجلسات الإستماع الغنائي.
* القراءات الشعرية .
* الفنون الحركية المرتبطة بإيقاع الدليب .
* إعداد وتقديم البرامج الإعلامية الثقافية والفنية عبر الأجهزة والوسائط المسموعة والمرئية والمقروءة .
* الدراسات و البحوث الثقافية والفنية والنشر والتوثيق .
جماعة الدليب الثقافية الفنية
ج"جَـــد"د
{الدليب .. إيقاع حياتنا}
النظام الأساسي لجماعة الدليب الثقافية الفنية
مقدمة وتعريف :
إيقاع الدليب واحدٌ من الإيقاعات السودانية الأصيلة والمعروفة والمنتسبة منذ قديم الزمان إلى منطقة مروي في شمال السودان . وقد إرتبط هذا الايقاع بقبيلة الشايقية فارتبطت به ثقافتها وفنونها الغنائية مصحوباً بآلة الطنبور الشعبية وامتد تأثيره إلى المجموعات القبلية المجاورة كالبديرية والدناقلة والمحس شمالاً، والمناصير والرباطاب جنوباً .
وإيقاع الدليب إيقاع "مركّب" من وحدتين (وحدة مستقرة – أربعة ضربات + وحدة غير مستقرة – ثلاث ضربات) ويرجع ذلك ، حسب الأستاذ/علاء الدين سنهوري في دراسته "التفكير الموسيقي في السودان" ، إلى وجود إيقاع الدليب في منطقة تداخل مناخي ما بين مناخ الصحراء في أقصى الشمال "إيقاع رباعي" ، وبين مناخ شبه الصحراء في الشمال الاوسط"إيقاع ثلاثي" . وفي الموسيقى يحسب هذا الإيقاع بالميزان الموسيقى 8/7 والملاحظ أن الرقم 7 هو حاصل جمع الضربات الأربع زائد الضربات الثلاث .
ومنذ عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي ، انتشر إيقاع الدليب المصحوب بالغناء بالطنبور، في نواحي السودان المختلفة واصبح جزءاً أصيلاً من الايقاعات الغنائية السودانية العامة.
صاحب هذا الإنتشار السريع بعضٌ من الظواهر السالبة المؤثرة تأثيراً مباشراً على روح وحركة هذا الايقاع ، أهمها وأخطرها تغيير تشكيلات الإيقاع الأساسية بتشكيلة أقل ثراءً وهو تكوين واحد يتم تكراره من بعض المتعاملين به ومعه ، إما لعدم المعرفة بسبب إنعدام الإرتباط المكاني والإنتماء الوجداني لمنطقة هذا الإيقاع ، أو لقصورٍ في الإتقان والمهارة الفنية على الضرب على أدواته ، مما أدى إلى أن يفقد هذا الإيقاع أهم خصوصياته وخصائصه ولونيته المميزة ، الشئ الذي يشكل تشويهاً فعلياً له وقد يؤدي ـ إن إستمر الحال على ما أصبح عليه ـ إلى إندثاره وإندثار الغناء المرتبط به تماماً ، كما إندثر قبل ذلك أو كاد ، إيقاع الرترتو (الجابودي) ، وبعض الإيقاعات الثانوية الأخرى .
وللمحافظة على هذا الإيقاع الفني الموروث وحمايته وتطويره ، وبإدراكٍ تام للتغيُّرات المتواصلة في حركة المجتمع التي يعبر عنها هذا الإيقاع ، نشأت فكرة تأسيس {جماعة الدليب} كجماعةٍ ثقافية فنيةٍ تعنى بهذا الإيقاع وكل ما يرتبط به من فنونٍ وثقافات وإرثٍ فكري تاريخي ، وذلك وفقاً لنظامها الأساسي المنصوص عليه أدناه:
الإســـــــم : جماعة الدليب
الصفـــــة : جماعة ثقافية فنية تعنى بفنون الدليب وثقافاته
الشعار :الدليب إيقاع حياتنا
الرسالـــة : تحريك القدرات الثقافات الفنية في المنطقة بما يحقق المحافظة على تراثها وتطويره .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
المادة الأولى :
(أ) تسمى هذه الوثيقة بالنظام الاساسي لجماعة الدليب الثقافية الفنية وذلك بعد اجازتها من الجمعية ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من قبل المسجل العام.
(ب) مجموعة الدليب الثقافية الفنية ، جماعة ذات شخصية اعتبارية ولها ان تقاضي بإسمها كما يجوز لها أن تتملك أي أموال .
(ت) مقر المجموعة : تكون دار الجمعية الخيرية لابناء المقل والحجير بالخرطوم – الصحافة شرق ، مقراً لجماعة الدليب الثقافية الفنية .
المادة الثانية :
تعريف المصطلحات :
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ، مالم يقتضي السياق معنى آخر وهي :
مجموعة الدليب ، يقصد بها المجموعة والجماعة المسجلة وفق أحكام هذا القانون.
المسجل العام : يقصد به قانون تنظيم الجماعات الثقافية المعين بموجب المادة (9) من قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لعام 1996م .
القانون : يقصد به قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لعام 1996م .
النظام : يقصد به النظام الأساسي للجماعة أعلاه .
الجمعية العمومية : يقصد به عدد الأعضاء المنتسبين للجماعة .
اللجنة التنفيذية : يقصد بها هيئة الإدارة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية للجماعة.
العضـــــــو : يقصد به أي فرد من الأعضاء المؤسسين وكل الأفراد المسجلين بكشوفات الجمعية العمومية .
الفصل الثاني
1/ الأهداف العامة والأغراض :
• المحافظة على خصائص ولونية إيقاع الدليب وفن الغناء المرتبط به وضمان أدائه من قبل المتعاملين به ومعه بكيفيته الفنية الأصيلة المعروفة في منطقته.
• حماية الإيقاع من التغيرات السالبة في زمنه وحركته (إنتقاصاً و/أو إضافاتٍ)
• إحياء وبعث وتجديد الإيقاعات الفرعية المنبثقة من الدليب والتي إندثرت بمرور الزمن كإيقاع الرترتو (الجابودي) ، بالإضافة إلى الإيقاعات الثانوية البسيطة الأخرى في المنطقة التي كانت تصاحب حركة الإنسان في حياته اليومية كالإيقاعات المرتبطة بمواسم الحصاد ، والزراعة والتنقل ... إلخ .
• تصحيح وتطوير أساليب أداء الإيقاع وأدواته والفنون الحركية النابعة منه.
• نشر وإبراز الإيقاع بهويته الحركية المميزة والمستقلة عن عنصر الغناء المصاحب له .
• رصد وتدوين وتوثيق تاريخ الإيقاع ومرجعيته والتطورات والتغيرات التي طرأت عليه .
• رعاية المبدعين المنتسبين للجماعة ومنتجهم الثقافي والفكري والفني المرتبط بإيقاع الدليب.
• الإهتمام بمجمل التراث الثقافي والإنساني في المنطقة .
• تسخير موارد الجماعة المادية والفكرية لخدمة قضايا إنسان منطقة مروي، والانسان السوداني بصفةٍ عامةٍ .
• المساهمة في الدعوة والترسيخ لمفاهيم التمازج الثقافي والسلام والحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية ، ونبذ الفرقة والإحتراب ودعاوى الجهوية والعنصرية البغيضة .
2/ الوسائــــــــــل:
تعمل {جماعة الدليب} على تحقيق وترجمة أغراضها وأهدافها الموضحة أعلاه ، من خلال الوسائل والأدوات والأساليب التالية :
• عقد ورش فنية بصورةٍ منتظمةٍ للتدريب والممارسة الفعلية لتجويد وتحسين وتطوير المنتجات الفنية المرتبطة بإيقاع الدليب قبل طرحها وتسويقها وتقديمها للمتلقي .
• تنظيم منتديات ولقاءات ثقافية وفنية دورية ، والمشاركة في الندوات والفعاليات العامة ، الرسمية منها والجماهيرية .
• الإستفادة القصوى من الوسائط الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية لتقديم إيقاع الدليب وفنونه بما يساعد على إنتشاره وبروزه وإحتلال مكانته المرموقة ويحفظ له ظهوره بالصورة اللائقة .
• التنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية الثقافية والفنية ومؤسسات الإنتاج الفني ودور النشر المعنية في كل ما يتعلق بصيانة كامل حقوق مبدعي ومنتجي فن الدليب ورعايتهم .
• توفير دارمؤهلة لممارسة كافة النشاطات والفعاليات الثقافية والفنية التي تعتزم الجماعة تنظيمها وتقديمها .
• تشجيع وتحفيز الكوادر الفنية الشبابية وتديبها وتأهيلها .
• المشاركات الداخلية المحلية في مختلف الولايات والمشاركات الخارجية في الفعاليات الفنية والعربية والإفريقية والعالمية لتقديم فنون الدليب وإبرازها .
الفصل الثالث
(1) الشروط العامة لإكتساب العضوية :
أ- أن يبلغ المتقدم من العمر ثمانية عشر عاماً .
ب- لم يسبق إدانته بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة .
ت- الإطلاع على النظام ودفع الرسوم المقررة .
ث- دفع الاشتراكات
ج- تزكية المتقدم من عضوين من أعضاء الجمعية
(2) حقوق العضوية :
أ- المشاركة في الانشطة المختلفة للجماعة .
ب- الحق في الترشيح والإنتخاب
ت- الحق في إستئناف القرارات .
ث- التحدث بإسم الجماعة وتقديم طرحها وتبنّي أفكارها ورؤاها والمشاركة في نشاطاتها .
(3) واجبات العضوية :
أ- العمل على تحقيق أهداف الجماعة
ب- الالتزام بالنظام الأساسي والقانون
(4) فقدان العضوية :
تسقط العضوية في الحالات التالية :
أ- الوفاة
ب- فقدان الأهلية
ت- الإدانة في جرائم الشرف والأمانة
ث- التقدم بالإستقالة
ج- الإخلال بأي مادة من مواد النظام الأساسي
ح- التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر
خ- الامتناع عن سداد رسوم الاشتراكات المقررة بدون سبب مقنع .
الفصل الرابع
النظام الداخلي
(5) تكون للجماعة الاجهزة التالية :
1- الجمعية العمومية
2- اللجنة التنفيذية
(أولاً) الجمعية العمومية :
وهي السلطة العليا للمجموعة والتي تجيز الأهداف والسياسات العامة
(أ) تكوين الجمعية :
تتكون من الأعضاء المؤسسين بالإضافة إلى أي اعضاء تقبل طلباتهم اللجنة التنفيذية وفقاً للنظام الاساسي للمجموعة .
(ب) اختصاصات ومهام الجمعية العمومية :
1- اجازة النظام الاساسي بموافقة الاغلبية العادية
2- اجازة اي تعديل في النظام بموافقة ثلثي الاعضاء الحضرين ولا يصبح نافذاً إلا بعد اجازته من قبل المسجل العام .
3- اجازة الميزانية السنوية والتقرير الختامي
4- انتخاب اللجنة التنفيذية
(ج) اجتماعات الجمعية العمومية :
1- الاجتماع السنوي العادي :
تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الاقل كل عام ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الاغلبية العادية على ان تتم الدعوة له واخطار المسجل العام به قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للانعقاد ، وذلك بدعوة جميع الاعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت .
2- الاجتماع الغيرعادي :
يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب ثلثي الاعضاء أو بقرار من اللجنة التنفيذية او المسجل العام .
(ثانياً ) اللجنة التنفيذية:
(أ) انتخاب اللجنة التنفيذية :
تنتخب اللجنة التنفيذية من قبل الجمعية العمومية من (15) عضواً ، ويتم اختيار الرئيس والامين العام ومسئولي الامانات المتخصصة من بينهم .
(ب) مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية :
1- تسيير ومتابعة العمل اليومي والاشراف على الامانات المختلفة .
2- وضع الموازنة السنوية والتقرير الختامي ورفعه للجمعية العمومية لاجازته
3- وضع الخطة السنوية لعمل الامانات واجازتها من قبل الجمعية العمومية
4- رفع تقرير سنوي خلال شهر يناير من كل عام للمسجل العام يوضح اسماء اعضاء اللجنة التنفيذية ومنصب كل منهم وعناوينهم ورفع خطة سنوية للعام المقبل .
(ج) اجتماعات اللجنة التنفيذية :
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة شهرياً على الاقل وتتخذ قراراتها بالاغلبية العادية .
(د) تكون دورة اللجنة التنفيذية عامين .
الفصل الخامس
مالية المجموعة
(أ)الموارد التي تغذي منها مالية المجموعة :
1- الاشتراكات السنوية للاعضاء
2- التبرعات
3- عائد المشاريع والنشاطات المختلفة للمجموعة
4- إيرادات رعاية نشاطات الجماعة من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة.
5- نسبة 5% من إيرادات الأعضاء المنتجين (شعراء – مطربين - كورس) في كل مشاركاتهم .
6- إيردات الحفلات والفعاليات الفنية العامة التي تنظمها الجماعة .
(ب) يتم تحديد مصرف لإيداع اموال المجموعة بواسطة اللجنة التنفيذية
(ت) يتم تحديد اوجه الصرف وفقاً للميزانية السنوية
(ث) توقع شيكات المجموعة بتوقيعين للرئيس وامين المال
(ج) تتم مراجعة حسابات المجموعة بواسطة مراجع قانوني يتم تعيينه بواسطة المسجل العام قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية .
الفصل السادس
الجزاءات
(1) تنظم لائحة الجزاءات الآتي :
أ- تشكيل مجلس المحاسبة
اجراءات محاسبة الاعضاء
(2) توقع الجزاءات المنصوص عليها في البند (3) من هذا الفصل في الحالات الآتية :
أ- الاخلال باي بند من بنود القانون او النظام الاساسي او اللوائح المعتمدة من قبل المسجل العام .
ب- مخالفة قرارات المسجل العام .
ج- مخالفة او تعويق قرارات اللجنة التنفيذية او الجمعية العمومية
(3) يجوز توقيع أي من الجزاءات الاتية على العضو وذلك بناءً على قرار مجلس المحاسبة ، وهي :
1- لفت نظر
2- الانذار
3- الايقاف عن نشاط الجمعية لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز الستة شهور
4- الفصل من عضوية الجمعية
5- يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار بأي من الجزاءات السابقة الذكر ان يستأنف ذلك للجمعية العمومية ثم المسجل العام في ظرف شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة التنفيذية .
الفصل السابع
حل المجموعة
(أ) يجوز حل أو تجميد المجموعة في حالتين :
1) بقرار من وزير الثقافة والشباب والرياضة وفقاً لقانون تنظيم نشاطات الجماعات الثقافية لعام 1996م .
2) بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العمومية
(ب) وعند حل المجموعة تؤول ممتلكاتها الى المسجل العام باعتبارها مالا عاماً والتي يتم تخصيصها لمنشط ثقافي آخر وفق توجيه الوزير .
الأنشطة الثقافية والفنية :
تمارس جماعة الدليب الأنشطة الثقافية والفنية الموضحة أدناه ، وغيرها من الأنشطة الفرعية المماثلة في نطاق أهدافها وأغراضها :
*الحفلات وجلسات الإستماع الغنائي.
* القراءات الشعرية .
* الفنون الحركية المرتبطة بإيقاع الدليب .
* إعداد وتقديم البرامج الإعلامية الثقافية والفنية عبر الأجهزة والوسائط المسموعة والمرئية والمقروءة .
* الدراسات و البحوث الثقافية والفنية والنشر والتوثيق .